شباب نوبي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشباب النوبيين


2 مشترك

    فتاوى فى قراءة القران بدون وضوء

    avatar
    مرمر2001
    فعال
    فعال


    انثى عدد الرسائل : 105
    العمر : 52
    تاريخ التسجيل : 13/04/2008

    فتاوى فى قراءة القران بدون وضوء Empty فتاوى فى قراءة القران بدون وضوء

    مُساهمة من طرف مرمر2001 الثلاثاء سبتمبر 02, 2008 3:08 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    فى كتاب المجموع شرح المهذب :
    أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر والأفضل أن يتوضأ لها . قال إمام الحرمين وغيره : ولا يقال قراءة المحدث مكروهة , فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم " { أنه كان يقرأ مع الحدث } " والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر كالمحدث .
    سئل الشيخ/ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله
    - عن سؤال مشابه لسؤالك، نذكر لك فيما يلي نصّ السؤال والإجابة:
    س: ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر؟
    وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت؟
    ج: لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة –رضي الله عنهم-، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم-، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به، ومن حديث عمرو بن حزم –رضي الله عنه-، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه مالك في الموطأ (468) والدارمي في سننه (2266) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضاً.
    وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وهكذا نقله من مكان إلى مكان، إذا كان الناقل على غير طهارة.
    لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه، أو بعلاقته فلا بأس، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم؛ لما تقدم، وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك.
    لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة انظر ما رواه الترمذي (146) والنسائي (265) أبو داود (229) وابن ماجة (594) من حديث علي – رضي الله عنه - وروى أحمد (874) بإسناد جيد عن علي –رضي الله عنه-، قال: هكذا رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: "هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا، ولا آية"
    والمقصود: أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأما المحدث حدثاً أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف.
    وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهي مسألة الحائض والنفساء، هل تقران أم لا تقران؟
    في ذلك خلاف بين أهل العلم:
    منهم من قال: لا تقران، وألحقهما بالجنب.
    والقول الثاني: أنهما تقران عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول، وليستا كالجنب؛ لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال يقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم.
    فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح؛ لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك، بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين البخاري (1650)، ومسلم (1211) ، عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال لعائشة – رضي الله عنها - لما حاضت في الحج: "افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري"، والحاج يقرأ القرآن، ولم يستثنه النبي –صلى الله عليه وسلم-، فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس – رضي الله عنها - لما ولدت محمد بن أبي بكر – رضي الله عنهما - في الميقات في حجة الوداع انظر ما رواه مسلم (1209) من حديث عائشة – رضي الله عنها - فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن، لكن من غير مس المصحف.
    وأما حديث ابن عمر – رضي الله عنهما - عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن" رواه الترمذي (131) وابن ماجة (596)، فهو حديث ضعيف، في إسناده إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون: إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلاده، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف.
    [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، تأليف الشيخ/عبدالعزيز بن باز –رحمه الله-، ج10 صـ149]
    مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
    هناك عدة فتاوى بشأن قراءة القرآن بغير وضوء
    خصوصا لمن يرغب في التعلم والحفظش
    أرجوتوضيح حكم الأئمة الأربعة وأهل العلم في هذا الموضوع لكي يتسنى الأخذ بأيسرها.
    جزاكم الله خيرا.
    الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فإذا كان السؤال عن القراءة من المصحف
    فالمحدث حدثاً أصغر تجوز له قراءة القرآن بإجماع العلماء، والأفضل أن يكون متوضئاً لها. قال النووي ( أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها)
    أما مسه المصحف وحمله، فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى تحريم ذلك، وذهب الحاكم وحماد وداود الظاهري إلى جواز ذلك، وقولهم هذا مرجوح، فقد استدل الجمهور بقول الله سبحانه ( إنه لقرآن كريم* في كتاب مكنون* لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين) [الواقعة: 77-80] قال النووي: ( فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في إرادة المصحف الذي عندنا، فإن قالوا -أي المخالفين- المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، ولهذا قال يمسه بضم السين على الخبر، ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين النهي، فالجواب أن قوله تعالى: ( تنزيل ) ظاهر في إرادة المصحف، فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح، وأما رفع السين فهو بلفظ الخبر، كقوله: (لا تضار والدة بولدها) على قراءة من رفع، وقوله صلى الله عليه وسلم:" لا يبيع بعضكم على بيع بعض" بإثبات الياء، ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربية. فإن قالوا: لو أريد ما قلتم لقال: لا يمسه إلا المتطهرون، فالجواب أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر) انتهى.
    واستدل الجمهور أيضاً بما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفيه: " أن لا يمس القرآن إلا طاهر".
    قال ابن تيمية: قال الإمام أحمد: (لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضاً قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف) انتهى.
    وقال النووي في المجموع ( واستدل أصحابنا بالحديث المذكور، وبأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة) انتهى. وعلى هذا، فلا يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف أو أن يحمله، سواء للحفظ أو التعلم أو التلاوة، إلا أنه يجوز له أن يقرأ من المصحف دون أن يمسه. قال ابن تيمية ( إذا قرأ في المصحف أو اللوح ولم يمسه جاز ذلك، وإن كان على غير طهور) انتهى.
    كما يعلم أنه يستثنى من ذلك الصبيان أثناء تعلمهم القرآن للضرورة لأن طهارتهم لا تنحفظ، وحاجتهم إلى ذلك ماسة.
    كما يجوز حمل المتاع وفي جملته المصحف لأن القصد نقل المتاع، فعفي عما فيه من القرآن.
    وإن كان السؤال عن قراءة القرآن بدون مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر، فقد قال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها.
    قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: ولا نقول قراءة المحدث مكروهة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث.
    فإذا كان الحدثُ أكبر، كالحيض والنفاس والجنابة فمذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز معه القراءة ولو بدون مس المصحف، وذهب المالكية في المعتمد إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن، أما الجنب فلا يجوز له، لأن الجنب يملك رفع حدثه بخلاف الحائض والنفساء، فإذا انقطع الدم لم تجز لهما القراءة حتى تغتسلا، وليُعلم أنه يجوز الدعاء بما في القرآن للجنب والحائض عند الجمهور، كقوله عند ركوب الدابة أو السيارة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
    ويجوز عند المالكية أن يرقي الجنب نفسه أو غيره من الألم والعين، ولو تمت الرقية بسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي ونحوها.
    والله أعلم
    r@r
    r@r
    مشرف


    انثى عدد الرسائل : 257
    العمر : 45
    المزاج : مش بطال
    رسالة : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
    المزاج : فتاوى فى قراءة القران بدون وضوء 4010
    تاريخ التسجيل : 22/04/2008

    فتاوى فى قراءة القران بدون وضوء Empty رد: فتاوى فى قراءة القران بدون وضوء

    مُساهمة من طرف r@r الثلاثاء سبتمبر 02, 2008 7:00 pm

    جزاااااااااااااااااااااكى الله الجنة
    شكرررررررررررررا ليكى
    avatar
    مرمر2001
    فعال
    فعال


    انثى عدد الرسائل : 105
    العمر : 52
    تاريخ التسجيل : 13/04/2008

    فتاوى فى قراءة القران بدون وضوء Empty رد: فتاوى فى قراءة القران بدون وضوء

    مُساهمة من طرف مرمر2001 الثلاثاء سبتمبر 02, 2008 9:01 pm

    مشكورة ارار على مرورك المميز

    color=red] دمتى متواصلة بكل
    ود
    لكى منى كل الود والتقدير
    كل سنة وانتى طيبة رمضان كريم[/clor]

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مايو 11, 2024 7:23 pm